أخبار مصربرلمانخبر عاجلسياسة

تعرف على ضوابط انعقاد اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي

إعلان

ايمان غنيم

يعتبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، هيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بـ”الصندوق” ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.

وفيما يلى نستعرض آليات وضوابط اجتماع أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومتى يتم الدعوة للانعقاد، ومن لهم الحق في حضور الاجتماع.

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتوجه الدعوة قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه لحضور اجتماعاته لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى