أخبار مصربرلمانخبر عاجل

شرط عدول العامل عن استقالته من العمل وفقا للقانون الجديد

إعلان

ع المكشوف
مظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ووافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الحالات التى يترتب عليها اعتبار العامل فى القطاع الخاص مستقيلا، وشرط قبول عدوله عن الاستقالة.

وفى هذا الإطار نص مشروع قانون العمل فى المادة (139)، على أن يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام فى الحالة الثانية.

كما نصت على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. وأكدت المادة أنه لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة. وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى