أخبار العالمأخبار مصرالعرب والعالمخبر عاجلسياسة

بأمر الحكومة.. تطبيق قرار إغلاق الكافيهات والكازينوهات لمواجهة كورونا اليوم.. اعرف عقوبة المخالف

إعلان

كتب- ناجح النجار

تبدأ الأجهزة التنفيذية اليوم الأربعاء تنفيذ القرارات الحكومية التى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، وكلفهم بتنفيذها بحسم، مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفتهم.

وتضمنت القرارات إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه حرصًا على توافر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات، وكذا الأدوية والمستلزمات الطبية، فقد تم استثناء المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية من قرارات الحظر، وكذا تم السماح لمصانع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية بالعمل طوال اليوم، والسماح أيضًا بمرور مركبات العاملين بها في الورديات المختلفة، وكذا مرور مركبات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.

وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غد الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس “كورونا المستجد”، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً على أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.

وتنص عقوبة اختراق الحظر يتم تحديدها وفقًا لقرار الحظر الصادر ويتراوح ما بين السجن أو دفع الغرامة المادية والتى تصل لـ 4 آلاف جنيه، والتي يتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس، موضحاً بأن عقوبة خرق حظر التجول تصل إلي السجن 3 سنوات والسجن المشدد في حالة الإدانة وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها.

وأوضح القانون رقم 261 لسنة 8591 وسمى بقانون الطوارئ وهذا القانون مازال ساريا حتي الآن، وبمقتضي هذا القانون يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات الواردة به إذا تعرض أمن الوطن للخطر أن يعلن حالة الطوارئ، فإذا ما أعلنت حالة الطوارئ كان بمقتضي هذا القانون تقيد حرية الأشخاص بالتنقل ومنها ما يسمي بحظر التجوال، بأن يحدد الأماكن التي يجرى عليها الخطر والمواقيت التي يحددها للحظر، ومخالفة هذا الحظر بعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن.

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى