أخبار مصر

إحالة “صيدلية عثمان “بمصر الجديدة للنيابة العامة لبيعها أدوية محظورة وغير مسجلة بوزارة الصحة

إعلان

 

كتب – خالد الشربينى

في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق ومصالح المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وفي إطار تعاون الجهاز مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بوزارة الصحة صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ،بأنه تم إحالة كلا من صيدلية عثمان ،وصيدلية خطابي الكائنتان بشارع أبو بكر الصديق –مصر الجديدة ،الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحوهما ،وذلك لضبط بعض المخالفات القانونية بهما.
وأوضح “يعقوب” أن جهاز حماية المستهلك قد تلقي شكوي من أحد المستهلكين قيدت برقم 203250 تضررفيها من قيام كلا من صيدلية خطابي وصيدلية عثمان ببيع أدوية غير صالحة للأستهلاك الادمي حيث وجد تاريخ الانتاج المدون علي العبوات مخالف لتاريخ الانتاج المدون علي شرائط الادوية بالداخل مما يؤكد انها منتهية الصلاحية وتؤثر علي صحة وسلامة المستهلكين .
أشار يعقوب أنه علي الفور تم تنسيق حملة مشتركة مع إدارة التفتيش الصيدلي بالقاهرة ضمت أعضاء من إدارة التحريات بالجهاز ممن يحملون الضبطية القضائية ومفتشي إدارة الصيدلة بمنطقة مصر الجديدة الطبية وأسفرت الحملة عن :
حيث أستهدفت الحملة الاولي صيدلية محمد عثمان ولم يتم ضبط أي أدوية منتهية الصلاحية ،وتم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة متمثلة في (سنتروم أدلت ،جلوكوز أمين كوندونتوين ،ويلكيدأميون ،اوميجا ثري ثيوابل ،جلوكوفاج وهو من الادوية المحظور بيعها للجمهور ولايتم تداولها بالصيدليات ) وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وذلك لمخالفة المشكو في حقه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016 ،والقانون رقم 10 لسنة 1976 وتم تسليمك المحضر للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية الازمة .
كما أستهدفت الحملة الثانية “صيدلية أحمد خطابي ” وتم عمل محاولة شراء من قبل أعضاء الحملة وتبين للحملة عدم وجود اي منتجات منتهية الصلاحية ،ولكن تبين عدم وجود مدير مسؤل عن الصيدلية مع عدم وجود من يجوز له قانونا تولي الإدارة عنه ،وبناء عليه تم تحريرمحضر بالإجراءات لمخالفة المادة 22 من القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلية ،وتم تسليمه للقسم للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم .
وأشار “يعقوب” إلي مخالفة الصيدلية لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك والتي تلزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى تضليل المستهلك أو وقوعه فى غلط ،أو خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة “الجهاز” من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الســـــاخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية – حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية – أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play .

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى