أخبار مصربرلمانخبر عاجلسياسة

في 5 نقاط.. ننشر حالات تسمح بتأجيل الجيش وفقاً للقانون

إعلان

ع المكشوف

حدد القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، 8 حالات تسمح بتأجيل أداء الخدمة العسكرية وهى:

يجوز تأجيل النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة، وذلك حين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى أجلت لهم الخدمة بسببه.

1- طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة فى داخل الجمهورية أو فى خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما.

2- طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وطلبة دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما.

3- طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عاما.

4- طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرين عاما.

5- طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها فى داخل الجمهورية أو فى خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما، وبالنسبة إلى طلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما.

وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم فى جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا.

وعلى عمداء الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التى أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسى أو مجرد بلوغه السن المشار إليها.

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى