اقتصادخبر عاجلسياسة

بعد تصديق الرئيس.. كل ما تريد معرفته عن العلاوة الدورية للموظفين

إعلان

كتب- رئيس التحرير

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وينشر “ع المكشوف” موعد صرف العلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، والحد الأدنى وقيمة الحافز الإضافي كالتالي:

المادة الأولى

– (75) جنيها شهرياً، حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

– الزيادة صادرة بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في أول يوليو 2020 طبقا للمادة 37 منه.

المادة الثانية

اعتباراً من 1/7/2020، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم.

وتصرف العلاوة في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (75) جنيها شهريا.

وتعد العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

الحافز

نصت المادة الثالثة على أنه اعتبارًا من 1/7/2020، يزداد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، بفئات مالية مقطوعة على النحو التالي:

– 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

– 200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة.

– 250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية.

– 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى.

– 325 جنيهاً لدرجة مدير عام/كبير.

– 350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية.

– 375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

ويستفيد منه من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

الفئات المستهدفة

نصت المادة 4 على أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

ونصت المادة الخامسة على أنه اعتبارًا من 1/7/2020، تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة.

وتعادل المنحة الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.

وتُحسب المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي.

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى