برلمانخبر عاجلسياسة

أول تعليق من عبد العال بشأن العمال في تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال

إعلان

ع المكشوف

أثار النص المُعدل للمادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 جدلا واسعا خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، حيث يهدف النص الجديد إلى تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات، بما يُخفض التمثيل العمالى بمجلس الإدارة، وهو ما رفضه رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان جبالى المراغى، وكذلك النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة.

ومن ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد على الإطلاق أى تربص بالعامل، لافتا إلى أن العامل عنصرا أساسيا فى عملية الانتاج، وأن الدولة حريصة على العمال بدليل أن أول قرار خلال أزمة فيروس كورونا تم صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة، قائلا: “الجميع يعلم أن هناك ظروف مرت بقطاع الأعمال العام جعلت الجميع فى حالة ضد اتجاه الدولة ولكن هذه المرحلة انتهت ولم تعد موجودة الآن”.

واستكمل مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، ومن جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع القانون هدفه الأساسى تعزيز دور العاملين بالشركات، خاصةً أن الجميع تحدث عن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية داخل شركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أن الإدارة كان عنصر ضعف فى كافة الشركات الحالية، قائلا: “لذلك فالتشريع الجديد كان به تعديلات كثيرة لتحسين هذه الإدارة”.

وتنص المادة 21 من مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد على:-

مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع

ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:

(أ) رئيس غير تنفيذى، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الإعتبارى المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

(ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقاً للفقرة الخامسة من هذه المادة.

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى