خبر عاجل

أركان الطلاق

إعلان

كتبت\ريهام حسين
الطلاق له شروط وأركان ما لم تتحقق فان الطلاق لا يقع يدونها واجتهد العلماء من فقهاء المسلمين بذلك الأمر وخرجوا بآراء مختلفة من حيث بعض الشروط فقد اعتبر الأمامية إن الطلاق لا يقع على الحائض واشترطوا له وجوب وجود الشهود بينما بقية المذاهب لا يشترط في الطلاق ما تقدم وكل له ما يبرر عقيدته بهذا الاتجاه لذلك سأورد مجمل الشروط التي أوردها فقهاء جميع المذاهب إذ جمعت وقسمت إلى أربعة أركان كل ركن يتوفر على جملة أسباب تتعلق بالمطلق والمطلقة والصيغة والأشهاد والبعض الأخر يراه خمسة أركان بإضافة القصد أو النية وآخر يرى أركان الطلاق (زواج ،وصيغة ، وقصد ، ومحل ، وولاية عليه) وسأعرض لها بالمطالب آلاتية

المطلب الأول
المطلق
المطلق هو الزوج الذي يوقع الطلاق و يجب أن يتوفر على عدة شروط منها :ـ
1. الأهلية ونقصد بها أهلية الزواج أي البلوغ الشرعي وليس الأهلية القانونية التي اشترطها القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل في المادة (105) التي حددته بثمانية عشر سنة كاملة تحتسب من تاريخ تمام ولادته حياً، على وفق أحكام المادة (45) من القانون المدني، التي اعتبرته ابتداء الشخصية الطبيعية للإنسان وتنتهي بموته ، كما إن المادة (3) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1978 المعدل أشارت إلى سن الرشد بثمانية عشر سنة كاملة أيضا , لذلك فان الأهلية المقصود بها في المطلق هي الأهلية التي أشارت إليها المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل، وهي أهلية الزواج ببلوغ الخامسة عشر مع موافقة القاضي إذا وجد ضرورة لذلك ، لان من يملك الطلاق هو الزوج الذي ارتبط بالزوجة بعقد صحيح، أما فقهاء الشريعة فقد ذهبوا باتجاه لا يختلف كثيرا عن الذي ورد في قانون الأحوال الشخصية حيث لا يعتبر البلوغ معيار للأهلية وإنما العقل (فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا . وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة) ومن الفقهاء من قال (أن يكون الرجل الذي يطلق زوجته : عاقلا وأن يكون على لأحوط وجوبا بالغا) ومنهم من قال (يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار) واخر يرى ( فلا يصح من غير مكلف ) وبعضهم يقول (اتفق العلماء على أن الزوج ، العاقل ، البالغ ، المختار هو الذي يجوز له أن يطلق ، وأن طلاقه يقع )
2. العقل ويقصد به صحة الإرادة وتمام العقل والوعي للقرار الذي يتخذه المطلق فلا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا من زال عقله بإغماء كما أشارت إلى ذلك الفقرة (1) من المادة ( الخامسة والثلاثون ) من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل التي نصت على أن لا يقع طلاق الأشخاص الآتي ذكرهم ( السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض) كما ان الشريعة الإسلامية بينت بان طلاق الولي عن السكران لا يقع ولا يعتبر (ولا يطلق الولي عن السكران ، لأن زوال عذره غالب ، فهو كالنائم . ويطلق عن المجنون . ولو لم يكن له ولي ، طلق عنه السلطان أو من نصبه ، للنظر في ذلك)
3. الاختيار بمعنى أن يكون المطلق غير مكره ومختارا لقراره بإيقاع الطلاق والإكراه اعتبره المشرع العراقي واحدة من موانع الطلاق على وفق ما أشار إليه قانون الأحوال الشخصية العراقي وفي نص الفقرة (1) من المادة ( الخامسة والثلاثون ) باعتبار عدم صحة طلاق المكره، أما الشريعة الإسلامية منعت طلاق المكره ، حيث اوضحت عدم تحفف عنصر الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة وكما يلي (كون المكره قادرا على فعل ما توعد به ، وغلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره ، وإن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه ، أو من يجري مجرى نفسه ، كالأب والولد ، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا . ويختلف بحسب منازل المكرهين في منازل الإهانة, ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير) إ إلا أن فقهاء الشريعة الإسلامية اختلفوا حول طلاق السكران إذ يرى بعض الفقهاء ( أن طلاق السكران يقع ، لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته ) . وقال اخرون ( لا يقع وإنه لغو لا عبرة به ، لأنه هو والمجنون سواء ، إذ أن كلا منهما فاقد العقل الذي هو مناط التكليف ، ولان الله سبحانه يقول : ” يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ” . فجعل سبحانه قول السكران غير معتد به ، لأنه لا يعلم ما يقول . وثبت عن عثمان أنه كان لا يرى طلاق السكران) واختلفوا أيضا بطلاق الهازل ويسمى (طلاق الهازل والمخطئ ) يرى جمهور الفقهاء (أن طلاق الهازل يقع ، كما أن نكاحه يصح . بينما يرى آخرون ( إلى عدم وقوع طلاق الهازل ) ، وطلاق الغافل والساهي ، مثل المخطئ ، والهازل ، والفرق بين المخطئ والهازل (أن طلاق الهازل يقع قضاء وديانة ، عند من يرى ذلك ، وطلاق المخطئ يقع قضاء فقط ، وذلك أن الطلاق ليس محلا للهزل ولا للعب )
4. القصد وهو من الشروط التي أوجب وجودها الفقهاء، والمعنى هو أن تكون النية منعقدة على إيقاع الطلاق فلا يقع ما لم يقصده المطلق مثل الساهي أو المخطئ أو النائم فان طلاقه لا يعتبر ولا يقع لانتفاء النية أو القصد في إيقاع الطلاق، لكن في حالة طلاق الوكيل أو عندما توكل المرأة بتطليق نفسها فان الطلاق إن وقع من هؤلاء يكون صحيحا لان النية منعقدة ابتداء مع التوكيل من المطلق أو الزوج على أن يتقيد الوكيل بحدود الوكالة فلا يحق له إلا الطلاق لمرة واحدة لان الطلقة الثانية تستوجب إما رجعة أثناء العدة أو عقد جديد ولفقهاء المسلمين قول في ذلك إذ (تجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا ، وللحاضر على الأصح ولو وكلها في طلاق نفسها ) لكن موقف القانون العراقي من الوكالة يختلف عن توجه الفقهاء المسلمين إذ لا يعتد بالوكالة في إيقاع الطلاق .

المطلب الثاني
المطلقة
والمقصود بها الزوجة التي تكون محلا لإيقاع الطلاق ولم أجد في القانون العراقي ما يشير إلى أهليتها أثناء إيقاع الطلاق على خلاف عقد الزواج والسبب في ذلك إن الزواج أو النكاح عقد يستوجب الإيجاب والقبول وتوفر أهلية الوجوب التي حددها قانون الأحوال الشخصية في المواد السابعة والثامنة بينما الطلاق فعل يصدر من قبل الزوج وبإرادة منفردة ترتب أثرها القانوني من تاريخ تلفظها بشكلها الصحيح والمنسجم مع الأحكام الشرعية والقانونية وليس للزوجة أي دور في ذلك، إلا أن فقهاء الشريعة اشترطوا جملة من الشروط في المطلقة حتى يعتبر الطلاق صحيح ويختلف الفقهاء في بعضها، منهم من يقرها والآخر لا يشترطها وسأعرضها كما يلي :ـ
1. أن يكون الزواج قد تم بموجب عقد زواج صحيح، فلا يصح طلاق الأجنبية وان تزوجها فيما بعد، وكذلك الموطوءة بالملك، وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح ، على وفق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ” لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ” .سواء عين الزوجة ، كقوله إن تزوجت فلانة فهي طالق ، أو كقوله : أطلق كل من أتزوجها كذلك إذا كانت معتده من طلاق رجعي ، أو معتده من طلاق بائن بينونة صغرى ، أي ان تكون في فترة العدة ، لان الزوجية في الحالتين تعتبر قائمة حكما حتى تنتهي العدة , أيضا إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التي تعتبر طلاقا . وهذا يبين بوضوح إن من الشروط المتفق عليها بالإجماع شرط قيام الزوجية بموجب عقد النكاح الصحيح بغض النظر عن الدخول بالزوجة من عدمه.
2. أن لا تكون المطلقة من الإماء المحللات أو المستمتع بها ولو كانت حرة ، وكانت هذه الأنواع من الانكحة سائدة في حينه وان بعضها لازال قائم إلا أن المشرع العراقي لم يأخذ بها مثل العقد المنقطع عقد المتعة الذي يعتقد بصحته فقهاء الأمامية ، لذا فان هذا الشرط يستلزم أن تكون الزوجية قائمة بموجب عقد نكاح دائمي وقت إيقاع الطلاق .
3. الطهارة من الحيض إذ يستوجب بعض فقهاء المذاهب الإسلامية ومنهم الامامية أن تكون المرأة وقت الطلاق في غير حالة الحيض أو النفاس من بعد الولادة وان لا تكون موطوءة بين حيضتين ويعتبر هذا في المدخول بها ، الحائل والحاضر زوجها ، لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى آخر . فلو طلقها وهما في بلد واحد ، أو غائبا دون المدة المعتبرة ، وكانت حائضا أو نفساء كان الطلاق باطلا ، علم بذلك أو لم يعلم . أما لو انقضى من غيبته ، ما يعلم انتقالها فيه ، من طهر إلى آخر ثم طلق صح ، ولو اتفق في الحيض , أما الغير مدخول بها فيصح الطلاق وان كانت حائض .
4. تعيين المطلقة بالاسم الصريح أو الإشارة الواضحة وهو أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال ومن الأمثلة التي أوردها الفقهاء لو كان لرجل زوجتان : زينب وعمرة ، فقال : يا زينب ، فقالت عمرة : لبيك ، فقال : أنت طالق ، طلقت المنوية لا المجيبة . ولو قصد المجيبة ، ظنا أنها زينب.

المطلب الثالث
الصيغة
الصيغة التي يقع بها الطلاق قد وردت في الفقرة أولا من المادة الرابعة والثلاثون من قانون الأحوال الشخصية العراقي، التي نصت على أن لا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة شرعا، ولم يذكر النص أي صيغة معينة لإيقاع الطلاق بل ترك الأمر إلى ما اتفق عليه فقهاء الشريعة الإسلامية ، و أوضح الفقهاء بان الطلاق يقع بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية ، سواء أكان ذلك باللفظ ، أم بالكتابة إلى الزوجة ، أم بالإشارة من الأخرس ، أو بإرسال رسول . والطلاق باللفظ : قد يكون صريحا ، وقد يكون كناية ، فالصريح : هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به ، مثل : أنت طالق ومطلقة ، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق . وقال الشافعي ( ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة : الطلاق ، والفراق ، والسراح ، وهي المذكورة في القرآن الكريم) ويرى فقهاء المسلمين ان العلة في ذلك التخصيص باللفظ أي أن الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ بالكلمات المذكورة أعلاه ، لان الأصل في النكاح هو عصمة مقررة من الشرع ، لا يقبل التقايل ، فيقف رفعها على موضع الإذن . فالصيغة الملقاة لإزالة قيد النكاح : أنت طالق ، أو فلانة ، أو هذه ، وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة يحب ان تكون من الكلمات التي وردت حصرا من الشارع المقدس ، كما يرى بعض الفقهاء بان الطلاق لا يقع بالكناية ولا بغير العربية ، مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة ، ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق . ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة .
أما القانون العراقي فقد اشترط بالصيغة أن لا تكون مشروطة أو غير منجزة أو مستعملة بصيغة اليمين على وفق أحكام المادة السادسة والثلاثون من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ

المطلب الرابع
الإشهاد
عند الامامية على خلاف المذاهب الأخرى لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين حيث أن بقية المذاهب لا تشترط ذلك الأمر لصحة الطلاق ولا بد من حضور شاهدين ، يسمعان الإنشاء سواء قال : لهما اشهدا أو لم يقل، وسماعهم للتلفظ شرط في صحة الطلاق . ولا يقع ، ولو كملت شروطه الآخر . وكذلك لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا ، ولا بشهادة فاسقين، بل لابد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة . ومن الفقهاء من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما ، ولو شهد أحدهم بالإنشاء ، ثم شهد الآخر به بانفراده ، لم يقع الطلاق، أما لو شهدا بالإقرار ، لم يشترط الاجتماع ، ولو شهد أحدهما بالإنشاء ، والآخر بالإقرار ، لم يقبل . ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، لا منفردات ، ولا منضمات إلى الرجال , ولو طلق ولم يشهد ، ثم أشهد ، كان الأول لغوا ، ووقع حين الاشهاد ، إذا أتي باللفظ المعتبر في الإنشاء .
لذلك فان الطلاق لا يقع ما لم يتوفر على أركانه وشروطه التي أقرتها الشريعة الإسلامية وان تكون مجتمعه فلا يغني توفر بعضها عن البعض ،

أقسام الطلاق
اجتهد الفقهاء في حصر وتعداد أنواع و أقسام الطلاق وذهبوا مذاهب شتى في ذلك وسأجملها بما يلي :ـ
المطلب الأول
أنواع الطلاق من حيث الآثار
أنواع الطلاق من حيث الآثار التي يرتبها في إنهاء العلاقة الزوجية وينقسم إلى : ـ
1. الطلاق الرجعي
المقصود بالطلاق رجعي، هو الذي للمطلق الحق في مراجعة مطلقته فيه ، أثناء العدة الشرعية بدون حاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد وبين فقهاء المسلمين تعريف شبه متفق عليه للطلاق الرجعي ومن تلك التعاريف (هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة ، إيقاعا مجردا عن أن يكون في مقابلة مال ، ولم يكن مسبوقا بطلة أصلا ، أو كان مسبوقا بطلقة واحدة) وعند فقيه آخر يرى بان (الرجعي صفته أن يطلق واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته ، و يحل له النظر إليها ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج عن العدة) وبعضهم يعرفه بان (الرجعي هو الطلاق الذي يجوز للرجل بعده أن يرجع بنكاح المرأة المطلقة ما دامت في العدة ) وورد تعريف للطلاق الرجعي في نص الفقرة (1) من المادة ( الثامنة والثلاثون) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل بان الطلاق الرجعي (هو ما جاز للزوج مراجعة زوجته إثناء عدتها منه دون عقد ) ومن أهم أثاره إن يرجع الرجل بمطلقته أثناء العدة دون مهر أو عقد جديد وان الرجعة تكون أما قولية أو فعلية كان يقول أن فلانة قد أرجعتها إلى ذمتي او راجعتها بأي مفردة يستدل بها على الرجوع وإرجاع المطلقة إلى ذمة الزوج وتثبت بما يثبت به الطلاق وعلى وفق كل مذهب والرجعة تكون بمثابة رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن ، في العدة ، أي هو رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق ، ولا رجعة في البائنة ولا في التي انقضت عدتها
2. الطلاق البائن
البائن ومعناه المنفصل الذي يفصل بين الزوجة وزوجها على الفور على وفق ما عرفه فقهاء المسلمين إذ يعتبر الطلاق البائن (هو الطلاق الذي ليس للرجل بعده أن يرجع بالمطلقة) وآخر عرفه بانه ( ما لا يصح للزوج الرجعة معه) وينقسم الطلاق البائن الى ستة انواع (: طلاق التي لم يدخل بها . واليائسة. ومن لم تبلغ الحيض. والمختلعة . والمبارأة ما لم ترجعا في البذل. والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان)
ويكون الطلاق البائن على ضربين الأول : ـ
البائن بينونة صغرى وهو الذي يجوز فيه للزوج الرجوع إلى زوجته بعقد ومهر جديدين وبإيجاب وقبول الطرفين وان يتوفرا على الشروط الشرعية والقانونية لإتمام عقد النكاح على خلاف الرجعي الذي لا يعتد بقبول أو عدم قبول الزوجة بالرجوع ، وهو الذي ( يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره ، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصبح أجنبية عن زوجها . فلا يحل له الاستمتاع بها ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها ، ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين الموت أو الطلاق) كما عرف في مورد آخر (وهو الذي يكون بعد مضي العدة من الطلقة الأولى ، أو الثانية والذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين ) .
الضرب الثاني :ـ
البائن بينونة كبرى وهو الطلاق الذي يحرم المرأة على الرجل، فلا يحق له الرجوع إلى المطلقة إلا بعد أن تنكح من رجل آخر ويدخل بها دخولا حقيقيا بموجب عقد نكاح صحيح ثم يفترق عنها أما بالطلاق او الموت وتنتهي عدتها وعرفه فقهاء الشريعة (الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى ، ويأخذ جميع أحكامه ، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا . ويدخل بها دون إرادة التحليل . يقول الله تعالى في سورة البقرة الاية 230: ” فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره “) . وأورد القانون العراقي تعريف للطلاق البائن بينونة كبرى (هو ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها ) ولم يشير إلى موضوع زواجها من رجل آخر وإنما ترك الأمر إلى أحكام الشريعة الإسلامية ، لان ما م يرد ذكره يتم الرجوع فيه إلى الشريعة الإسلامية على وفق أحكام الفقرة 2 من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل.

المطلب الثاني
أنواع الطلاق من حيث وقوعه ومشروعيته
أنواع الطلاق من حيث وقوعه ومشروعيته وينقسم إلى عدة أنواع منها ما يلي :ـ
1. الطلاق السني
وهو الطلاق الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع ، وهو أن يطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة ، في طهر لم يمسسها فيه وبين بعض الفقهاء ان (الطلاق السني فهو طلاق مدخول بها في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله ، وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة ، وهي تعتد بالاقراء ، وذلك لاستعقابها الشروع في العدة) واعتبره البعض الاخر هو الطلاق الجامع للشروط الشرعية مقابل الطلاق البدعي . ومنهم من عرف الطلاق السني بانه الطلاق الذي يتبع فيه المطلق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية ايقاعه وطريقته ووقت ايقاعه بالنسبة لطهارة الزوجة ووطئها ومستوفي لكافة الشروط الشرعية
2. الطلاق البدعي
وهو الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدمة في المذكورة في الطلاق السني وهو المخلف للطلاق المشروع كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك . والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل ، والطلاق المعلق ، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها ، والطلاق بلا اشهاد عدلين ، وطلاق المكره وطلاق الثلاث وغير ذلك . والجميع باطل عند الامامية أما بقية المذاهب الإسلامية ترى بان الرجل لو قال لزوجته أنت طالق للبدعة أو طلاق البدعة ولا نية له ، فإن كان في طهر فيه جماع أو في حالة الحيض أو النفاس وقعت واحدة من ساعته ، وإن كانت في طهر لا جماع فيه لا يقع في الحال حتى تحيض أو يجامعها في ذلك الطهر كأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة ، أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد ، كأن يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . أو يطلقها في نفاس وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام ، وأن فاعله آثم .
وهناك تقسيمات للطلاق من حيث اللفظ ويسمى الكنائي والصريح والبعض يقسمه الى واجب ومندوب ومكره ومحرم وأوصاف أخرى ذكرها الفقهاء ونكتفي في هذا المبحث بما تقدم .

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى