حوادث

تعرف علي أسباب حبس ضابط الأسماعيلية

إعلان

 

كتب علي أسامة

تعتبر جرائم “السب و القذف” من الجرائم التي يعاقب عليها القانون  ولها مواد تجرمها في قانون العقوبات ،و إعلاء لروح القانون، حكمت محكمة “جنح الإسماعيلية”، برئاسة المستشار ” شريف فكري ” رئيس محكمة “جنح ثان و ثالث الإسماعيلية” ،و حضر الجلسة وكيل نيابة الإسماعيلية ” محمد حمزة “، بالحبس لمدة سنة علي الضابط المتهم بالتعدى على وكيل النيابة الكلية بمجمع محاكم الإسماعيلية، ودفع كفالة 200 جنيه.

 

كما قضت المحكمة، أن يتم حبس الضابط لمدة 6 أشهر، لأنه تعدى على وكيل “النائب العام بالنيابة الكلية”، بالإضافة لدفع كفالة 100 جنيه،و غرمته أيضا 200 جنيه بسبب تعديه علي “فرد حراسة” بالنيابة العامة.

وكانت المحكمة وجهت للضابط 3 تهم هم ،التعدى على وكيل نيابة ، التعدى على وكيل نيابة  بالسب ،والاعتداء على فرد حراسة بالنيابة العامة

 

 

فلماذا تم حبس ضابط الإسماعيلية و ما هي مواد تجريمه ؟

 

حُبس ضابط الإسماعيلية لتعديه علي “وكيل النيابة العامة” بالسب و القذف و تأتي نصوص المواد (306،133،134،185).

 و أشتمل الشق القانوني من المادة (306) من قانون العقوبات ،علي أن السب لا يجب أن يكون علي واقعة محددة بل هو كل ما يخدش الشرف أو الأعتبار، و يغرم المتهم غرامة تبدأ من 1000 جنية ولا تزيد عن 5000 أو الحبس لمدة ات تزيد عن السنة ،أو بأحدي هاتين العقوبتين.

 

 

و من أهم الأسباب التي تجعل النيابة أمرت بحبس الضابط للتحقيق معه أنه قام بالتعدي بالسب علي شخص ذا صفة نيابية -وكيل النيابة- و هي من أحد الأسباب المسببة لتشديد العقوبة بحسب المادة 185 من صدر قانون العقوبات.

 

 

وجاء نص  المادة (133) من قانون العقوبات فيما يخص جرائم الإهانة ، علي أن من أهان سواء بالإشارة أو اللفظ أو التهديد لموظف عام، رجال الضبط و الإحضارأو حتي شخص من العامة له تكليف بالخدمة العامة أثناء تأدية لعمله او بسبب عمله يعاقب بالسجن لمدة لا تتعدي الـ6 أشهر أوغرامة بحد أقصي200جنية.
أما إذا وقعت واقعة الإهانة علي محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو علي أعضاء المجلس و كان ذلك خلال إنعقاد جلسة خاصة بإحداهم تسير العقوبة الحبس لمدة لا تتخطي السنة أو دفع غرامة لا تزيد عن الـ500 جنية .

 

ونصت المادة (134) من نفس القانون ، أن كل من تعدي علي أي من السلطات السابق ذكرها بالتلغراف ، التليفون  ، الكتابة أو الرسم فإن العقوبة تكون هي ما جاء بالفقرة الأولي من المادة (133) من قانون العقوبات.

 

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى