خبر عاجل

الفرق بين التطليق للضرر والخلع

إعلان

كتبت\ريهام حسين

ماهو الفارق بين إقامة دعوى من الزوجة بطلب التطليق للضرر , وإقامتها دعوى بطلب الخلع ؟؟

قضيتان من أهم وأساسيات قضايا الأحوال الشخصية التي تكدست بها المحاكم فالأولى وهى الطلاق للضرر وتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت في دعوى مستقلة أمام المحكمة
رغبتها في الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها أو إهماله منزله من الناحية الاسريه أو المعنوية أو المادية أو الجنسية أو انه يتعاطى شيئا من المخدرات أو ما يشابهها أو عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحي العلمية ،الثقافية ،المادية أو الاجتماعية وفى كل هذه الحالات يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة أو بالمسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها إثبات ذلك الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بالشهود أو المستندات التي تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى تقبل المحكمة طلبها أو ترفض طلبها بالطلاق للضرر ،فالزوجة يقع عليها عبء الإثبات ويقع على الزوج عبء النفي بكافة طرق الإثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة.
أما دعوى الخلع
من القضايا الحديثة التي استجدت على القانون المصري وبها ترغب الزوجة في الانفصال عن الزوج والطلاق منه لرغبتها وحدها دون رغبة الزوج وتود الطلاق بالخلع سواء لظروف ما تراها هي لا تتناسب والعيش مع هذا الزوج
ولكن يكون ذلك الطلاق بناء على أن ترد الزوجة كافة متعلقات المصروفات التي تكلفها الزوج في الزواج من أثاث وغيره وان تتنازل عن مستحقاتها من نفقة ومؤخر صداق وغيره فهي قضية خلاص مقابل الإبراء بلغة الشريعة الإسلامية
التطليق للضرر هو دعوى طلاق عادية تحتفظ فيها الزوجة بكافة حقوقها المنصوص عليها شرعاً وقانوناً من نفقة متعة وعدة وخلافه ، وتوجد مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية في الطلاق للضرر في نظام الأحوال الشخصية المصري يتمثل في أنه يتوجب على القاضي أن يجيب الزوجة لطلبها بالطلاق للضرر إذا كان زوجها قد تزوج عليها بأخرى ، وهذا فيه منع لتعدد الزوجات بطريقة غير مباشرة مخالفاً في ذلك للشريعة الإسلامية التي أباحت للمسلم أن يتزوج بأكثر من زوجة

مقالات ذات صلة

رأيك يهمنا شارك الان

زر الذهاب إلى الأعلى